[ 3041 ] مسألة 44 : الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل ، وأما الكفّارات فإن أتى بموجبها عمداً اختياراً فعليه ، وإن أتى بها اضطراراً أو مع الجهل أو النسيان فيما لا فرق فيه بين العمد وغيره ففي كونه عليه أو على الباذل وجهان [1] ( * 1 ) .
[1] الجواهر 17 : 269 . ( * 1 ) الظاهر عدم وجوبه على الباذل .