[ 3038 ] مسألة 41 : يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام وفي جواز رجوعه عنه بعده وجهان ( * 1 ) ، ولو وهبه للحج فقبل فالظاهر جريان حكم الهبة عليه في جواز الرجوع قبل الإقباض وعدمه بعده إذا كانت لذي رحم أو بعد تصرف الموهوب له ( 1 ) .
( * 1 ) الظاهر هو الجواز ، وعلى المبذول له الإتمام إذا كان مستطيعاً فعلًا ، وعلى الباذل ضمان ما يصرفه في الإتمام .