إسم الكتاب : شرح العروة الوثقى - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 393)
الإسلام ، بل يمكن أن يقال ( * 1 ) بذلك إذا تلف في أثناء الحجّ أيضاً . [ 3027 ] مسألة 30 : الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد والراحلة ، فلو حصلا بالإباحة اللَّازمة ( * 2 ) كفى في الوجوب لصدق الاستطاعة ، ويؤيده الأخبار الواردة في البذل ، فلو شرط أحد المتعاملين على الآخر في ضمن عقد لازم أن يكون له التصرّف في ماله بما يعادل مائة ليرة مثلًا وجب عليه الحجّ ويكون كما لو كان مالكاً له ( 1 ) .
( * 1 ) هذا إذا لم يحتج إتمام الحجّ إلى صرف مال يضرّ بإعاشته بعد رجوعه . ( * 2 ) بل الظاهر كفاية الإباحة غير اللازمة أيضاً .