وأمّا لو أتلفه عمداً فالظاهر كونه كإتلاف الزاد والراحلة عمداً في عدم زوال استقرار الحجّ ( 1 ) . [ 3026 ] مسألة 29 : إذا تلف بعد تمام الأعمال مئونة عوده إلى وطنه أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه بناء على اعتبار الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة فهل يكفيه عن حجّة الإسلام أو لا وجهان ، لا يبعد الإجزاء ( 2 ) ويقرِّبه ( * 1 ) ما ورد من أن من مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجّة