بالعمل بقول مجتهد معين وإن لم يعمل بعد ، بل ولو لم يأخذ فتواه ، فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها كفى في تحقق التقليد [1] .
[1] وسائل الشيعة 27 : 35 / أبواب صفات القاضي ب 6 .