نام کتاب : شرح العروة الوثقى - التقليد ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 369
[ 70 ] مسألة 70 : لا يجوز للمقلَّد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية ( 1 ) وأما في الشبهات الموضوعية فيجوز ( 2 ) بعد أن قلَّد مجتهده في حجيتها . مثلًا إذا شكّ في أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ؟ ليس له إجراء أصل الطهارة ، لكن في أن هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا ؟ يجوز له إجراؤها بعد أن قلَّد المجتهد في جواز الاجراء . [ 71 ] مسألة 71 : المجتهد غير العادل ، أو مجهول الحال ، لا يجوز تقليده وإن كان موثوقاً به في فتواه ( 3 ) ولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه ( 4 ) وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرفاته في الأُمور العامة . ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصّر والغيّب ( 5 ) .
369
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - التقليد ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 369