( 1 ) وهو صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « لا تعاد الصّلاة إلَّا من خمسة : الطهور والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود » وسائل الشيعة 1 : 371 / أبواب الوضوء ب 2 ح 8 . ( 2 ) وذكر في وجه ذلك ما حاصله : أن مورد النفي والإثبات في الصحيحة إنما هو الإعادة كما ترى فهي إنما تدل على نفي وجوب الإعادة عمّن هو مأمور بالإعادة امتناناً وهو الناسي لا غيره ، لعدم إمكان تكليفه بالواقع نفسه ، فناسي السورة مثلًا لا يكلف بإتيانها ولا يمكن أن يوجّه عليه الأمر بقراءتها لفرض نسيانها وإنما يكلَّف بالإعادة فيقال له : أعد صلاتك أو لا تعدها . ففي هذه الموارد ينفى وجوب الإعادة عن الناسي في الصلاة للحديث . وأما الجاهل القاصر فهو قد أخل بما أخل به وتركه معتمداً لاجتهاده أو فتوى مقلده ، ومن الواضح أن تارك السورة متعمداً لجهله بوجوبها إنما يكلَّف بإتيان الواقع نفسه ، لا أنه يكلف بإعادته فيقال له : اقرأ السورة ، لما هو الصحيح المقرر عندنا من أن الأحكام الواقعية مشتركة بين العالمين والجاهلين ولا يقال له أعد صلاتك . ومع كونه مكلفاً بالإتيان بنفس الواجب والواقع لا يكلف بالإعادة لينفي عنه وجوبها . إذن يختص الحديث بالناسي فحسب ، ولا يمكن التمسك به في الجاهل القاصر [ كتاب الصلاة 3 : 5 ] هذا . وما أفاده ( قدّس سرّه ) لا يمكننا المساعدة عليه وذلك لأن كون الجاهل مكلفاً بنفس الواقع وإن كان صحيحاً كما أُفيد ، إلَّا أن ذلك إنما هو فيما أمكن التدارك في حقه ، لا فيما لم يتمكن من تداركه ، مثلًا إذا ترك السورة في صلاته لعدم وجوبها عنده فدخل في الركوع وقامت الحجة وقتئذٍ على وجوب السورة في الصلاة ، لم يكلف بإتيان الواقع نفسه لعدم تمكنه من التدارك ، لأنه قد دخل الركن ومضى محلّ السورة ، بل لا بدّ من إيجاب الإعادة عليه فيقال له : أعد أو لا تعد ولا يكلف بقراءة السورة بوجه . وعلى هذا لا مانع من شمول الحديث للجاهل كالناسي لأنه أيضاً مكلف بالإعادة لدى العقل ، والشارع قد ألغى وجوبها عنه للامتنان . والمتحصّل أنه لو أخل بشيء من أجزاء الصلاة أو شرائطها استناداً إلى حجة معتبرة عنده ، ثمّ عدل عن اجتهاده وبنى على اعتبار ما تركه في الصلاة ، لم تجب إعادتها . فالحديث يشمل الجاهل القاصر أيضاً إلَّا في موارد دل النص على وجوبها ، كما إذا كبّر قائماً وكانت وظيفته الجلوس أو العكس ، لما في موثقة عمار « قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن رجل وجبت عليه صلاة من قعود فنسي حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم ثمّ ذكر ؟ قال : يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد . [ ولا يعتد بافتتاحه الصلاة وهو قائم ] وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد ، فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ولا يقتدى [ ولا يعتد ] بافتتاحه وهو قاعد » . وسائل الشيعة 5 : 503 / أبواب القيام ب 13 ح 1 .