بالمقدار الَّذي هو محل الابتلاء غالباً ( 1 ) نعم لو اطمأن من نفسه أنه لا يبتلي بالشك والسهو صحّ عمله ( * ) وإن لم يحصل العلم بأحكامهما ( 2 ) .
( * ) بل يصح مع احتمال الابتلاء أيضاً إذا لم يتحقق الابتلاء به خارجاً ، أو تحقق ولكنه قد أتى بوظيفة الشك أو السهو رجاءً .