نام کتاب : شرح العروة الوثقى - التقليد ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 219
( 1 ) يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : « سألته عن البينة إذا أُقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة ؟ فقال : خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم : الولايات ، والمناكح ، والذبائح ، والشهادات ، والأنساب ، فإذا كان ظاهر الرجل ظاهر مأموناً جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه » . المروية في وسائل الشيعة 27 : 392 / أبواب الشهادات ب 41 ح 3 . عبد اللَّه بن المغيرة قال « قلت للرضا ( عليه السّلام ) : رجل طلق امرأته ، وأشهد شاهدين ناصبيين قال : كل من ولد على الفطرة ، وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته » نفس المصدر [ ح 5 ] . عمار بن مروان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : « في الرجل يشهد لابنه ، والابن لأبيه والرجل لامرأته فقال : لا بأس بذلك إذا كان خيراً » الحديث . نفس المصدر [ ح 9 ] . أبو بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : « لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً » الحديث . نفس المصدر [ ح 10 ] . إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه ( عليهما السّلام ) : « أن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضياً ومعه شاهد آخر » نفس المصدر [ ح 19 ] . عبد اللَّه بن أبي يعفور قال : « قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ فقال : أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد » الحديث . نفس المصدر [ ح 1 ] . إلى غير ذلك من الأخبار .
219
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - التقليد ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 219