responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - التقليد ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 346


[ 63 ] مسألة 63 : في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخيّر المقلَّد بين العمل بها وبين الرجوع إلى غيره ( 1 ) الأعلم فالأعلم ( * ) ( 2 ) .
[ 64 ] مسألة 64 : الاحتياط المذكور في الرسالة إما استحبابي ، وهو ما إذا كان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوى ، وإما وجوبي وهو ما لم يكن معه فتوى ويسمّى بالاحتياط المطلق ، وفيه يتخيّر المقلَّد بين العمل به ، والرجوع إلى مجتهد آخر .
وأما القسم الأول فلا يجب العمل به ، ولا يجوز الرجوع إلى الغير ( 3 ) بل يتخيّر بين العمل بمقتضى الفتوى ، وبين العمل به .


( * ) هذا فيما إذا علم بالمخالفة بينهما ، وإلَّا فلا تجب مراعاة الأعلم فالأعلم .

346

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - التقليد ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست