نام کتاب : شرح العروة الوثقى - التقليد ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 326
[ 55 ] مسألة 55 : إذا كان البائع مقلَّداً لمن يقول بصحة المعاطاة مثلًا أو العقد بالفارسي ، والمشتري مقلَّداً لمن يقول بالبطلان ، لا يصح البيع بالنسبة إلى البائع ( * ) أيضاً لأنه متقوّم بطرفين فاللَّازم أن يكون صحيحاً من الطرفين وكذا في كل عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه ، ومذهب الآخر صحته [1] .
( * ) بل يصح بالنسبة إليه ، وتقوّم البيع بالطرفين إنما هو بالإضافة إلى الحكم الواقعي دون الظاهري . [1] حاشية المكاسب ( الأصفهاني ) : 74 .
326
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - التقليد ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 326