[ 42 ] مسألة 42 : إذا قلَّد مجتهداً ثمّ شكّ في أنه جامع للشرائط أم لا ، وجب عليه الفحص [1] .
[1] وسائل الشيعة 1 : 471 / أبواب الوضوء ب 42 ح 6 .