نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 85
< فهرس الموضوعات > حكم ما لو استأجره أو دابّته لعمل في وقت معيّن بأُجرة معيّنة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كلام حول تحقيق معنى الشرط وإطلاقه < / فهرس الموضوعات > [ 3269 ] مسألة 12 : إذا استأجره أو دابّته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معيّن في وقت معيّن بأُجرة معيّنة كأن استأجر منه دابّة لإيصاله إلى كربلاء قبل ليلة النصف من شعبان ولم يوصله فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت وعدم إمكان الإيصال فالإجارة باطلة ( * ) [1] ، وإن كان الزمان واسعاً ومع هذا قصّر ولم يوصله ( 2 )
[1] في ص 32 - 33 . ( * ) إذا كان متعلَّق الإجارة هو الدابّة وكان الإيصال شرطاً فهو من اشتراط أمر غير مقدور ، والصحيح فيه صحّة العقد وإلغاء الشرط .
85
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 85