والقول بالصحّة إجارة في الفرضين ضعيف ، وأضعف منه القول بالفرق بينهما بالصحّة في الثاني دون الأوّل [1] .
[1] الخلاف 3 : 509 ، وانظر الكفاية : 125 ونسبه صاحب الجواهر 27 : 236 - 237 .