نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 509
[ 3389 ] العشرون : إذا استؤجر للصلاة عن الميّت فصلَّى ونقص من صلاته ( * ) بعض الواجبات الغير الركنيّة سهواً [1] ، فإن لم يكن زائداً على القدر المتعارف الذي قد يتّفق أمكن أن يقال : لا ينقص من أُجرته شيء ، وإن كان الناقص من الواجبات والمستحبّات المتعارفة أزيد من المقدار المتعارف ينقص من الأُجرة بمقداره ، إلَّا أن يكون المستأجر عليه الصلاة الصحيحة المبرئة للذمّة ، ونظير ذلك إذا استؤجر للحجّ فمات بعد الإحرام ودخول الحرم ، حيث إنّ ذمّة الميّت تبرأ بذلك ، فإن كان المستأجر عليه ما يبرئ الذمّة استحقّ تمام الأُجرة ، وإلَّا فتوزّع ويستردّ ما يقابل بقيّة الأعمال .
[1] شرح العروة ( الصلاة 5 ) : 186 وما بعدها . ( * ) تقدّم الكلام فيه في صلاة الاستئجار [ في المسألة 1840 ] .
509
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 509