نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 329
< فهرس الموضوعات > فصل في مسائل متفرّقة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم جواز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو العشير بما يحصل منها < / فهرس الموضوعات > فصل [ في مسائل متفرّقة ] لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها من الحنطة أو الشعير ( 1 ) ، لا لما قيل من عدم كون مال الإجارة موجوداً ( * ) حينئذٍ لا في الخارج ولا في الذمّة ، ومن هنا يظهر عدم جواز إجارتها بما يحصل منها ولو من غير الحنطة والشعير ، بل عدم جوازها بما يحصل من أرض أُخرى أيضاً ، لمنع ذلك ، فإنّهما في نظر العرف واعتباره بمنزلة الموجود كنفس المنفعة ، وهذا المقدار كافٍ في الصحّة ، نظير بيع الثمار سنتين أو مع ضم الضميمة ، فإنّها
( * ) الظاهر صحّة هذا القول ، لأنّ الأُجرة لا بدّ من كونها مملوكة أو في حكم المملوكة ، كما إذا كانت من الأعمال أو شيئاً في الذمة ، والمفروض في المقام عدم ذلك ، وعليه فالإجارة باطلة ، بلا فرق بين كون الحاصل من الحنطة والشعير وكونه من غيرهما ، كما أنّه لا فرق بين كون الحاصل من تلك الأرض وكونه من غيرها ، وقياسه بمنفعة العين قياس مع الفارق ، فإنّها من شؤون العين ومملوكة بتبعها فعلًا ، بخلاف الحاصل من الأرض الذي هو معدوم حال العقد .
329
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 329