نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 294
بل يكفي أن يشتري الخيط أو الإبرة ( * ) في جواز الأقلّ [1] ، وكذا لو آجر نفسه لعمل صلاة سنة أو صوم شهر بعشر دراهم مثلًا في صورة عدم اعتبار المباشرة يشكل استئجار غيره ( * * ) بتسعة مثلًا إلَّا أن يأتي بصلاة واحدة أو صوم يوم واحد مثلًا .
[1] الوسائل 19 : 132 / كتاب الإجارة ب 23 ح 1 . ( * ) هذا إذا اشتراه بماله ، وأمّا إذا اشتراه بمال الأجير ففي كفايته إشكال بل منع . ( * * ) مرّ أنّ عدم الجواز هو الأظهر .
294
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 294