نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 269
محض ( * ) ، فإنّه إنّما أخذ الأُجرة على الحمّام ولم يأخذ على الثياب . نعم ، لو استؤجر مع ذلك للحفظ أيضاً ضمن مع التعدّي أو التفريط ومع اشتراط الضمان أيضاً ، لأنّه حينئذٍ يأخذ الأُجرة على الثياب أيضاً فلا يكون أميناً محضاً .
( * ) إذا كان الضمان بمعنى التدارك فاشتراطه لا ينافي كونه أميناً .
269
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 269