نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 264
< فهرس الموضوعات > لو اكترى دابّة فسار عليها زيادةً عن المشترط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل يجوز لمن استأجر دابّة للركوب أو الحمل أن يضربها ؟ < / فهرس الموضوعات > [ 3314 ] مسألة 13 : إذا اكترى دابّة فسار عليها زيادةً عن المشترط ضمن [1] ، والظاهر ثبوت الأُجرة المسمّاة بالنسبة إلى المقدار المشترط ، وأُجرة المثل بالنسبة إلى الزائد . [ 3315 ] مسألة 14 : يجوز لمن استأجر دابّة للركوب أو الحمل أن يضربها إذا وقفت على المتعارف أو يكبحها باللجام أو نحو ذلك على المتعارف ، إلَّا مع منع المالك عن ذلك ( 2 ) ، أو كونه معها وكان المتعارف