نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 254
وربّما يفرّق بينهما ( * ) فيحكم بالضمان في الأوّل دون الثاني ، بدعوى عدم الإذن في الأوّل دون الثاني . وفيه : أنّ في الأوّل أيضاً الإذن حاصل . وربّما يقال بعدم الضمان فيهما للإذن فيهما . وفيه : أنّه مقيّد بالكفاية إلَّا أن يقال : إنّه مقيّد باعتقاد الكفاية وهو حاصل . والأولى الفرق بين الموارد والأشخاص بحسب صدق الغرور وعدمه ، أو تقيّد الإذن وعدمه ، والأحوط مراعاة الاحتياط .
( * ) الظاهر أنّ الفرق هو الصحيح ، فإنّ الإذن في الأوّل مقيّد بالكفاية دون الثاني .
254
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 254