نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 187
وإن كان منع الظالم أو غصبه بعد القبض يتعيّن الوجه الثاني ( 1 ) ، فليس له الفسخ حينئذٍ ، سواء كان بعد القبض في ابتداء المدّة أو في أثنائها ، ثمّ لو أعاد الظالم العين المستأجرة في أثناء المدّة إلى المستأجر فالخيار باقٍ ( 2 ) ، لكن ليس له الفسخ إلَّا في الجميع ، وربّما يحتمل جواز الفسخ بالنسبة إلى ما مضى
187
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 187