نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 168
واحتمال الفرق بينهما بالاستقرار في الثاني دون الأوّل ( 1 ) لأنّ منافع الحرّ لا تضمن إلَّا بالاستيفاء ، لا وجه له ، لأنّ منافعه بعد العقد عليها صارت مالًا للمستحقّ ، فإذا بذلها ولم يقبل كان تلفها منه ، مع أنّا لا نسلَّم أنّ منافعه لا تضمن إلَّا بالاستيفاء ، بل تضمن بالتفويت أيضاً ( * ) إذا صدق ذلك ، كما إذا حبسه وكان كسوباً فإنّه يصدق في العرف أنّه فوّت عليه كذا مقداراً . هذا ،
( * ) التفويت في نفسه ليس من أسباب الضمان ، وعليه فلا ضمان على الأقوى .
168
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 168