وأمّا إذا كان بعنوان الجعالة فلا مانع منه ( * ) [1] ، لأنّه يغتفر فيها مثل هذه الجهالة ،
[1] الوسائل 19 : 111 / كتاب الإجارة ب 8 ح 1 . ( * ) بأن يجعل منفعة الدار لمن أعطاه درهماً مثلًا .