[ 3260 ] مسألة 3 : لا يجوز للعبد أن يؤاجر نفسه أو ماله أو مال مولاه إلَّا بإذنه أو إجازته [1] .
[1] الوسائل 20 : 285 / أبواب عقد النكاح ب 9 ح 6 ، التهذيب 7 : 378 / 1530 ، الاستبصار 3 : 234 / 842 . ( 2 ) كما في تعليقة السيّد البروجردي ( قدس سره ) وغيره على المتن . ( 3 ) الفهرست : 87 / 375 ، رجال النجاشي : 251 / 661 .