نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 498
[ 3386 ] السابعة عشرة : لا بأس بأخذ الأُجرة على الطبابة وإن كانت من الواجبات الكفائيّة [1] ، لأنَّها كسائر الصنائع واجبة بالعرض لانتظام نظام معايش العباد ، بل يجوز وإن وجبت عيناً لعدم من يقوم بها غيره . ويجوز اشتراط كون الدواء عليه مع التعيين الرافع للغرر ( 2 ) ، ويجوز أيضاً مقاطعته على المعالجة إلى مدّة أو مطلقاً ( 3 ) ،