نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 489
[ 3383 ] الرابعة عشرة : إذا استأجر عيناً ثمّ تملَّكها قبل انقضاء مدّة الإجارة بقيت الإجارة على حالها ( 1 ) ، فلو باعها والحال هذه لم يملكها المشتري إلَّا مسلوبة المنفعة ( * ) في تلك المدّة ، فالمنفعة تكون له ولا تتبع العين . نعم ، للمشتري خيار الفسخ إذا لم يكن عالماً بالحال ، وكذا الحال إذا تملَّك المنفعة بغير الإجارة في مدّة ثمّ تملَّك العين ، كما إذا تملَّكها بالوصيّة أو بالصلح أو نحو ذلك ، فهي تابعة للعين إذا لم تكن مفروزة ، ومجرّد كونها لمالك العين لا ينفع في الانتقال إلى المشتري . نعم ، لا يبعد تبعيّتها للعين إذا كان قاصداً لذلك حين البيع .
( * ) فيه إشكال ، بل الظاهر عدمه .
489
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 489