نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 459
[ 3373 ] الرابعة : إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدّة أُصول الزرع فنبتت ( 1 ) فإن لم يعرض المستأجر عنها كانت له ، وإن أعرض عنها ( * ) وقصد صاحب الأرض تملَّكها كانت له ، ولو بادر آخر إلى تملَّكها ملك وإن لم يجز له الدخول في الأرض إلَّا بإذن مالكها .
( * ) الظاهر أنّ الإعراض لا يوجب الخروج عن الملك ، وعليه فلا يملكها صاحب الأرض بقصد تملَّكها . نعم ، لا بأس بالتصرّف فيها من جهة الإباحة .
459
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 459