نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 448
وإن طلب منه الردّ [1] إلى المكان الأوّل وجب عليه ، وليس له ردّه إليه إذا لم يرض ، ويضمن له إن تلف أو عاب ، لعدم كونه أميناً حينئذٍ في ظاهر الشرع .
[1] فإن قلت : إمضاء العقد يستلزم الاعتراف بالمسمّاة فليست ثمّة دعوى تقابل بالإنكار إلَّا من ناحية المستأجر فقط بالإضافة إلى أُجرة المثل ، فكيف يعدّ المقام من باب التداعي ؟ قلت : الأجير يدّعي المسمّى ويطالبها من دون دفع أُجرة المثل ، وهذا شيء ينكره المستأجر كما مرّ نظيره ، فلاحظ .
448
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 448