نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 446
وتنازعا ، قُدِّم قول المستأجر ( * ) ( 1 ) ، فلا يستحقّ المؤجر أُجرة حمله ،
( * ) هذا إنّما يتمّ على مسلكه ( قدس سره ) من انفساخ الإجارة بتفويت المؤجر محلَّها ، وأمّا على ما بنينا عليه من ثبوت الخيار للمستأجر فإن لم يفسخ وطالب بأُجرة المثل وكانت زائدة على الأُجرة المسمّاة أو مباينة لها لزم التحالف ، وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية .
446
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 446