[ 3361 ] مسألة 6 : يكره تضمين ( * ) الأجير في مورد ضمانه [1] من قيام البيّنة على إتلافه أو تفريطه في الحفظ أو تعدّيه أو نكوله عن اليمين أو نحو ذلك .
[1] الوسائل 19 : 152 / كتاب الإجارة ب 30 ح 12 ، التهذيب 7 : 222 / 975 . ( * ) لم يظهر مستند الحكم بالكراهة .