نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 425
[ 3357 ] مسألة 2 : لو اتّفقا على أنّه إذن للمتصرّف في استيفاء المنفعة ولكن المالك يدّعي أنّه على وجه الإجارة بكذا أو الإذن بالضمان والمتصرّف يدّعي أنّه على وجه العارية ( 1 ) ، ففي تقديم أيّهما وجهان بل قولان : من أصالة البراءة بعد فرض كون التصرّف جائزاً ، ومن أصالة احترام مال المسلم الذي لا يحلّ إلَّا بالإباحة والأصل عدمها فتثبت أُجرة المثل بعد التحالف ، ولا يبعد ترجيح الثاني ( * ) ، وجواز التصرّف أعمّ من الإباحة .
( * ) والأظهر هو ترجيح الأوّل ، وذلك لعدم الموجب للضمان إلَّا أحد أمرين ، الأوّل : الاستيلاء على مال الغير بدون إذنه . الثاني : الالتزام بالضمان العقدي . والأوّل في المقام مفروض الانتفاء ، والثاني لم يثبت .
425
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 425