نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 405
وصالحتك على هذا الدينار بعشرة دنانير مثلًا - [1] ، فإن قلنا بجريان ( * ) حكم الصرف من وجوب القبض في المجلس وحكم الربا في الصلح فالحال كالبيع ، وإلَّا فيصحّ بالنسبة إلى المصالحة أيضاً .
[1] الوسائل 18 : 138 / أبواب الربا ب 8 ح 2 . ( 2 ) الوسائل 18 : 138 / أبواب الربا ب 8 ح 3 . ( * ) الظاهر أنّه لا يجري فيه حكم الصرف ويجري فيه الربا .
405
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 405