نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 395
[ 3349 ] مسألة 20 : كلّ ما يمكن الانتفاع به منفعة محلَّلة مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه يجوز إجارته ، وكذا كلّ عمل محلَّل مقصود للعقلاء عدا ما استثني يجوز الإجارة عليه ولو كان تعلَّق القصد والغرض به نادراً لكن في صورة تحقّق ذلك النادر [1] ، بل الأمر في باب المعاوضات الواقعة على الأعيان أيضاً كذلك ، فمثل حبّة الحنطة لا يجوز بيعها لكن إذا حصل مورد يكون متعلَّقاً لغرض العقلاء ( * ) ويبذلون المال في قبالها يجوز بيعها .