نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 368
[ 3340 ] مسألة 11 : لا فرق في المرتضع بين أن يكون معيّناً أو كلَّيّاً ( 1 ) ، ولا في المستأجرة بين تعيين مباشرتها للإرضاع أو جعله في ذمّتها ، فلو مات الصبي في صورة التعيين أو الامرأة في صورة تعيين المباشرة انفسخت الإجارة ، بخلاف ما لو كان الولد كلَّيّاً ( 2 ) أو جعل في ذمّتها فإنّه لا تبطل بموته أو موتها إلَّا مع تعذّر الغير من صبي أو مرضعة .
368
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 368