responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 1  صفحه : 340


وأمّا إجارتها بغير الحنطة والشعير من الحبوب فلا إشكال فيه ( * ) ( 1 ) ، خصوصاً إذا كان في الذمّة مع اشتراط كونه منها أو لا .
[ 3330 ] مسألة 1 : لا بأس بإجارة حصّة من أرض معيّنة مشاعة ( 2 ) ، كما لا بأس بإجارة حصّة منها على وجه الكلَّي في المعيّن مع مشاهدتها على وجه يرتفع به الغرر ، وأمّا إجارتها على وجه الكلَّي في الذمّة فمحلّ إشكال . بل قد يقال بعدم جوازها ،


( * ) مرّ أنّه لا فرق بين الحنطة والشعير وغيرهما من الحبوب .

340

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست