نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 340
وأمّا إجارتها بغير الحنطة والشعير من الحبوب فلا إشكال فيه ( * ) ( 1 ) ، خصوصاً إذا كان في الذمّة مع اشتراط كونه منها أو لا . [ 3330 ] مسألة 1 : لا بأس بإجارة حصّة من أرض معيّنة مشاعة ( 2 ) ، كما لا بأس بإجارة حصّة منها على وجه الكلَّي في المعيّن مع مشاهدتها على وجه يرتفع به الغرر ، وأمّا إجارتها على وجه الكلَّي في الذمّة فمحلّ إشكال . بل قد يقال بعدم جوازها ،
( * ) مرّ أنّه لا فرق بين الحنطة والشعير وغيرهما من الحبوب .
340
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 340