نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 338
وأمّا إذا آجرها بالحنطة أو الشعير في الذمّة لكن بشرط الأداء منها [1] ففي جوازه إشكال ، والأحوط العدم ( * ) ، لما يظهر من بعض الأخبار وإن كان يمكن حمله على الصورة الأُولى . ولو آجرها بالحنطة أو الشعير من غير اشتراط كونهما منها فالأقوى جوازه . نعم ، لا يبعد كراهته .
[1] الوسائل 19 : 138 . ( * ) وإن كان الأظهر الجواز ، وقد عرفت ما في الأخبار .
338
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 338