responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 1  صفحه : 325


لا يُقال : فعلى هذا إذا غصب السفينة وحمّلها خمراً كان اللازم عدم استحقاق المالك أُجرة المثل ، لأنّ أُجرة حمل الخمر حرام .
لأنّا نقول : إنّما يستحقّ المالك أُجرة المثل للمنافع المحلَّلة الفائتة في هذه المدّة ، وفي المسألة المفروضة لم يفوّت على المؤجر منفعة ، لأنّه أعطاه الأُجرة المسمّاة لحمل الخلّ بالفرض .
[ 3328 ] مسألة 11 : لو استأجر دابّة معيّنة من زيد للركوب إلى مكان فاشتبه وركب دابّة أُخرى له ( 1 ) لزمه الأُجرة المسمّاة للأُولى وأُجرة المثل للثانية ، كما إذا اشتبه فركب دابّة عمرو فإنّه يلزمه أُجرة المثل لدابّة عمرو ، والمسمّاة لدابّة زيد ، حيث فوّت منفعتها على نفسه .

325

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست