الثاني : أن يكونا مقدوري التسليم [1] ، فلا تصحّ إجارة العبد الآبق ،
[1] الوسائل 19 : 52 / كتاب المزارعة ب 15 ح 3 ، الكافي 5 : 269 / 2 ، رجال الكشي : 354 / 663 .