نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 291
[ 3319 ] مسألة 2 : إذا تقبّل عملًا من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها يجوز أن يوكَّله إلى عبده أو صانعه أو أجنبي ( 1 ) ، ولكن الأحوط عدم تسليم متعلَّق العمل كالثوب ونحوه إلى غيره من دون إذن المالك ، وإلَّا ضمن ، وجواز الإيكال لا يستلزم جواز الدفع كما مرّ نظيره ( * ) في العين المستأجرة ، فيجوز له استئجار غيره لذلك العمل بمساوي الأُجرة التي قرّرها في إجارته أو أكثر ،
( * ) ما ذكرناه في العين المستأجرة يجري هنا بعينه .
291
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 291