نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 281
[ 3318 ] مسألة 1 : يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يؤاجر العين المستأجرة بأقلّ ممّا استأجر وبالمساوي له مطلقاً ( 1 ) أيّ شيء كانت ، بل بأكثر منه أيضاً إذا أحدث فيها حدثاً ( 2 ) أو كانت الأُجرة من غير جنس الأُجرة السابقة ( 3 ) ، بل مع عدم الشرطين أيضاً
281
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 281