نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 196
[ 3297 ] مسألة 15 : قد ذكر سابقاً أنّ كلًا من المؤجر والمستأجر يملك ما انتقل إليه بالإجارة بنفس العقد ، ولكن لا يجب تسليم أحدهما إلَّا بتسليم الآخر ( 1 ) ، وتسليم المنفعة بتسليم العين ، وتسليم الأُجرة بإقباضها ، إلَّا إذا كانت منفعة أيضاً فبتسليم العين التي تستوفى منها ، ولا يجب على واحد منهما الابتداء بالتسليم ، ولو تعاسرا أجبرهما الحاكم ، ولو كان أحدهما باذلًا دون الآخر ولم يمكن جبره كان للأوّل الحبس إلى أن يسلَّم الآخر . هذا كلَّه إذا لم يشترط في العقد تأجيل التسليم في أحدهما ، وإلَّا كان هو المتّبع .
196
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 196