نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 181
[ 3291 ] مسألة 9 : إذا آجره داراً فانهدمت ( 1 ) فإن خرجت عن الانتفاع بالمرّة بطلت ، فإن كان قبل القبض أو بعده قبل أن يسكن فيها أصلًا رجعت الأُجرة بتمامها ، وإلَّا فبالنسبة ، ويحتمل تمامها في هذه الصورة أيضاً ويضمن أُجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى ، لكنّه بعيد ( * ) ، وإن أمكن الانتفاع بها مع ذلك كان للمستأجر الخيار بين الإبقاء والفسخ ، وإذا فسخ كان حكم الأُجرة ما ذكرنا . ويقوى هنا رجوع تمام المسمّى مطلقاً ودفع أُجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى ، لأنّ هذا هو مقتضى فسخ العقد كما مرّ سابقاً . وإن انهدم بعض بيوتها بقيت الإجارة بالنسبة إلى البقيّة وكان للمستأجر خيار تبعّض الصفقة .
( * ) نعم ، إلَّا أنّ للمستأجر حينئذٍ خيار تبعّض الصفقة وعلى تقدير الفسخ يرجع بتمام الأُجرة ويضمن أُجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى .
181
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 181