نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 157
[ 3282 ] مسألة 12 : إذا آجر عبده أو داره مثلًا ثمّ باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة [1] ، فيكون للمشتري منفعة العبد مثلًا من جهة الإجارة قبل انقضاء مدّتها لا من جهة تبعيّة العين ، ولو فسخت الإجارة رجعت إلى البائع ، ولو مات بعد القبض رجع المشتري المستأجر على البائع بما يقابل بقيّة المدّة من الأُجرة وإن كان تلف العين عليه ، والله العالم .