responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 83


وفرشها حتى بالحصى ، وحراستها من المؤذيات الخبثية وتعظيمها ، وقراءة القرآن فيها والمواعظ ، والدعوات ، وتفسير الآيات المحكمة ومدارسة العلوم .
ويكره التحدّث فيها بأحاديث الدنيا ، والحذف بالحصى ، فإنها لا تزال تلعن صاحبها حتى تقع ، ولأنها من أخلاق قوم لوط ، وكشف العورة المحرّمة والمكروهة ، وهي من السرّة إلى الركبة ، إلا مع ناظر مميز فتحرم المحرمة ، وسل السيف ، وبري النبل ، وعمل الصنائع ، وإنشاد الضالة ونشدانها ، وإنشاد الأشعار الباطلة ، أما المحقة المشتملة على الحكم والمواعظ والزواجر والرثاء فهي من العبادات ، وتصويرها بما يمثّل الشجر والشمس والقمر .
وتحرم الزخرفة والنقوش والتصوير بما فيه روح إلا أن تغيّر ، وتشريفها بل تبنى جماء .
وتكره تعليتها ، بل تبنى وسطا ، واستعمال المحاريب الداخلة كمذبح اليهود ، والمنارة وسطها بل مع حائطها موازية له ، بل الظاهر بدعيتها مطلقا ، والبيع والشراء وسائر المعاملات ، وإدخال المجانين والصبيان ، وإنفاذ الأحكام ، وإقامة الحدود ، ورفع الصوت ، وتعليق السلاح سيما السيف في المسجد إلا لسبب ، ويحرم إخراج الحصى منها فإنها تسبّح ، فمن أخرجها فليردّها إلى مكانها ولو ردّها إلى غيره أجزأ ، والتنخّم والبصاق ، وقصع القمل فيدفنها ، والوضوء فيها من البول والغائط لا من النوم والريح ، والنوم فيها خصوصا المسجدين الأعظمين اللذين على عهده صلى الله عليه وآله وسلَّم إلا لضرورة ، ورطانة الأعاجم وهي الكلام الذي لا يفهمه جمهور الناس لا اللغة الفارسية ولا غيرها من اللغات مما يتكلَّم به الأئمة عليهم السّلام ، واتخاذها طريقا من غير أن يصلي فيها ، والتنعل قائما .
ولا يجوز اتخاذها في المغصوب ، ولا في الطرق المسلوكة ، وكذلك تملكها وإن زالت الآثار منها فلا تدخل في ملك ، ونقضها إلا أن تستهدم أو يحتاج إلى توسيعها ، والدفن فيها على الأحوط ، وإدخال نجاسة متعدية إليها ، وإزالة النجاسة فيها ، وتمكين الكفّار منها ، فيجب إخراجهم لو دخلوها وتعزيرهم ، واستعمال آلاتها في غيرها إلا أن تتعطَّل بالاستهدام أو غيره فتستعمل في مسجد آخر .
وأمّا الوقف عليها فموضع خلاف ، والأقرب صحته ولزومه ، وما دلّ على منعه محمول على الوقف على نفس البنيّة ، أو على ما يستعمل للتصاوير والزخرفة .
ويحرم التعرّض للبيع والكنائس إذا بنيت قبل الفتح ، أو في أرض الصلح ، لأنها بيوت الله تعالى ، وقد جاء جواز التعبّد فيها ، نعم يجوز نقضها في دار الحرب ، أو مع اندراس أهلها ، ثم تبنى مساجد ، ولا تجعل في ملك ولا طريق .

83

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست