responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 580


الأولى ، ولو تلف في موضع ضمان المشتري فهو منهما .
ولو أراد الشركة بأقل من النصف أو أكثر أتبع أيضا ، فلو تنازعا في القدر ، فإن كان في الإرادة حلف الآمر ، وإن كان في نيّة الوكيل ، حلف الوكيل إن نقص عمّا يدعيه الموكَّل : انه اشترى له الثلث ، فقال : النصف احتمل ذلك منه لأنه أعرف بما فعله [1] ، وتقديم الموكل محتمل أيضا لأن الوكيل يدعي زيادة الأصل عدمها وحكم الحيوان حكم غيره .
السابعة :
لو اشترى أمة فشرط أن الربح له ولا خسران عليه ، فقبل البائع ذلك ، فالمشهور بين الأصحاب فساد ذلك البيع ، لفساد ذلك الشرط ، وفي الأخبار الصحيحة ما يدل على صحة هذا الشرط والبيع معا وإن نافي أصل الشركة ، واستوجهه جماعة منهم الشهيد الأول ، وهو الذي عليه المعوّل .
ففي صحيح رفاعة ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل شارك في جارية له ، وقال : إن ربحنا فيها فلك نصف الربح ، وإن كان وضيعة فليس عليك شيء ؟ فقال : لا أدري بهذا بأسا ، إذا طابت نفس صاحب الجارية .
ومثله خبر أبي الربيع الشامي - وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسّلام على من اتبع الهدى .
وقد تمّ بحمد الله وحسن توفيقه طباعة ما عثر عليه من كتاب سداد العباد ، وبه يتم الكتاب ، بعد بذل الجهد في تصحيحه وضبطه قدر المستطاع ، فجاء ولله الحمد كما نأمل إلَّا ما زاغ عنه البصر ومن الله سبحانه نرجو عظيم الأجر وجزيل الثواب ، كما نأمل من إخواننا المؤمنين أن لا ينسونا من دعواتهم الصّالحة في مظان الإجابة .
< / لغة النص = عربي >



[1] حاصل العبارة أن الموكل إذا ادّعى أن الوكيل قد اشترى له الثلث فقال الوكيل : ( بل اشتريت لك النصف ) فيحتمل تقديم قول الموكل لأنّه أعرف بنيته ، ويحتمل تقديم قول الموكل لأنّ الوكيل يدعي زيادة والأصل عدمها .

580

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست