responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 552


وكذلك في بيع النسيئة ، فله من الأجل في الثمن مثل ماله .
الثانية :
إن التولية لما كانت من البيوع الصحيحة شرعا لحقها جميع أحكامه من الشفعة .
والتقابض في المجلس إن كان صرفا .
ولا يشترط ذكر الثمن بل العلم به ، ويلزمه حينئذ مثل الثمن الأول جنسا ووصفا وقدرا .
الثالثة :
لو باعه تولية فحطَّ البائع الأول عنه البعض فله الجميع ، ولو كان الحطَّ قبل التولية فله الباقي إن كان بما أدّى ، ولو حطَّ الجميع قبل التولية لم تصحّ التولية إن كان بما أدّى أو بما قام به ، لأنه لم يؤد شيئا ولم يتقوم بشيء .
الرابعة :
في حقيقة الشركة ، وهو أن يجعل له فيه نصيبا برأس ماله ، فهو بيع أيضا ، والأخبار دالة عليه ، كما جاءت في التشريك في السلعة لأجل حصول الفائدة .
ففي صحيحة هشام بن سالم عن الصادق عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يشارك في السلعة ؟ قال : إن ربح فله ، وإن وضع فعليه .
وصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يشتري الدابة وليس عنده نقدها فأتى رجل من أصحابه فقال : يا فلان انقد عني ثمن هذه الدابة والربح بيني وبينك فنقد عنه ، فنفقت الدابة ، قال : ثمنها عليهما ، لأنه لو كان ربح فيها لكان بينهما .
وفي صحيحه الآخر عنه عليه السّلام أيضا ، في الرّجل يأتي الرجل فيقول له : انقد عنّي في سلعة فتموت أو يصيبها شيء ؟ قال : له الربح ، وعليه الوضيعة .
والأخبار بهذا المضمون كثيرة جدا ، وفيها دلالة على أن عقد بيع الشركة يتأدّى بمثل هذه العبارات الدالَّة عليه باللزوم مثل قوله : ( انقد عني في سلعة كذا ولك الربح ) فعلى هذا لو أتى بلفظ التشريك كان كافيا ، فيقول : ( شركتك في هذا المتاع نصفه بنصف ثمنه ) .
الخامسة :
قد يتفق في بيع واحد المرابحة وقسيماها ، كما لو اشترى ثلاثة أبواب بالسويّة ، لكن ثمن إحداها عشرون ، والآخر خمسة عشر ، والآخر عشرة ، ثم باعوها بعد الإخبار بثمن الجميع بخمسة وأربعين ، فهو مواضعة بالنسبة إلى الأوّل ، وتولية بالنسبة

552

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست