responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 424


وظاهر التذكرة للعلامة إجماع العلماء في الهرّ ، وخص القاضي جوازه في الهرة بما إذا تصدق بالثمن ، ويساعده خبر الدعائم ، وحمل على الاستحباب ، لأن الرواية مصرحة بجواز التصرف فيه بغيرها .
وفي صحيح علي بن جعفر كما في كتابه عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن جلود السباع وبيعها وركوبها أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس ما لم يسجد عليها .
وفي خبر أبي مخلد السراج قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السّلام إذ دخل عليه معتّب ، فقال : بالباب رجلان ، فقال : أدخلهما ، فدخلا ، فقال أحدهما : إني رجل سرّاج أبيع جلود النمر ، فقال : مدبوغة هي ؟ قال : نعم ، قال : ليس به بأس .
وأما الكلاب فاتفقوا على جواز بيع الصائد ، وقيّده الشيخ بالسلوقي ، وكأنهما متلازمان غالبا ، وعلى منع بيع كلب الهراش ، واختلفوا في بيع كلب الزرع والحائط والماشية فمنع من بيعه الشيخ في الخلاف ، ناقلا عليه الوفاق ، وتبعه القاضي ، مع أنه في المبسوط قائل بالجواز ، وأسنده للرواية ، حيث قال : يجوز بيع كلب الصيد ، وروي أن كلب الماشية والحائط مثل ذلك .
وظاهر أكثر الأخبار المنع ، ففي خبر مسمع عن أبي عبد الله العامري عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ، فقال : سحت ، وأمّا الصّيود فلا بأس .
وصحيحة محمد بن مسلم ، وعبد الرحمن البصري ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت .
وموثق أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن ثمن كلب الصيد ، قال :
لا بأس بثمنه ، والآخر لا يحل ثمنه .
وموثقة الآخر عنه عليه السّلام : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم قال : ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت .
إلى غير ذلك من الأخبار البالغة حد التواتر ، فالحق التحريم لما سواه ، وأما أخبار الدية فلا تدل على جواز البيع ، لعدم التلازم بينهما ، فإن للحر دية مع تحريم بيعه ، وهذا المرسل قاصر فلا عبرة به .
والظاهر أن الجرو الصغير من كلاب الصيد إذا كان المقصود تعليمه لا بأس بشرائه ، وربما ألحق به كلب الهراش عند قبوله للتعليم ، ولا يلحق كلب الماء بالبري في المنع ، بل يجوز بيعه وشراؤه لأنه الخز كما دلت عليه الأخبار المستفيضة وإن حرم لحمه .
الخامس : ما حرّم لغايته أيضا كالعود ، والملاهي من الدف ، والمزمار ، والقصب ، والرقص ، والتصفيق ،

424

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست