نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 287
ولا يكفي إطلاق الإحرام في الصحّة ، كما ذهب إليه الشيخ فيقع للحجّ في وقته ، وللعمرة المفردة في غير أشهره . أمّا لو قال : ( كإحرام فلان ) فالأخبار وافية بصحّته ، وإليه ذهب جماعة عملا بها ، وردّها الأكثر مع عدم علمه بإحرامه ، إلا أن ينكشف له قبل الطواف ، كما اتّفق لعليّ عليه السّلام بالنسبة إلى إهلال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلَّم فيصحّ ، وإن استمرّ الاشتباه بموت أو غيبة فالشيخ على أنّه يتمتّع احتياطا للحجّ والعمرة ، لأنّه إن كان متمتّعا فقد وافق قصده ، وإن لم يكن متمتّعا فالعدول جائز ، ولجماعة قول بالبطلان ، والقول بالتخيير حسن ، كحالة الإطلاق ، وهذه الفروع ساقطة عند من اعتبر التعيين . ولو نسي بما ذا أحرم صرفه إلى ما في ذمّته ، فإن كانت خالية منها تخيّر ، ولو شكّ قبل الطواف بما ذا أحرم فكذلك . ولو نوى نسكا فتلفّظ بغيره فالمعتبر ما نواه ، لأنّ مبنى النيّة على القصد لا اللفظ ، ولأنّ الأعمال تابعة للنّية لمكان الحصر ، ولما أتى في صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام حيث سأله عمّن أخطأ في أضحيته فسمّى غير صاحبها أتجزي عن صاحبها ؟ فقال : نعم إنّما له ما نوى . ولخبر البزنطي حيث قال للرضا عليه السّلام : كيف أصنع إذا أردت أن أتمتّع ؟ فقال : لبّ بالحجّ وانو المتعة . ولعلّ السرّ في ذلك التقيّة ، أو ارتباط عمرة التمتّع بحجّها دخولا مشعرا بالجزئيّة ، وعليه تلتئم الأخبار . وفي صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام ما يشعر باستحباب الإعادة لو أحرم بالعمرة المتمتّع بها ، وهو في إحرامه بالحجّ ، لكنّه ليس بواجب الإعادة حيث قال : ليس عليه شيء ، فليعد الإحرام بالحجّ . ويستحبّ الجمع بين التلفّظ والقصد ، ويغنيه ذلك الدعاء المتعقّب لصلاة الإحرام ، وعلى كلّ تقدير فالإضمار في التلفّظ والنيّة أحبّ كما تنادي به الصحاح ، وسيّما حالة التقيّة . ويستحبّ في النيّة ذكر المحرّمات في الإحرام تفصيلا ، كما يذكر في الدعاء . وكذلك يستحبّ اشتراطه على ربّه أن يحلَّه حيث حبسه ، وإن لم تكن حجّة فعمرة ، وثمرته سيأتي بيانها .
287
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 287