نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 154
< فهرس الموضوعات > في الخلل الواقع في الصلاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في العمد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في السهو < / فهرس الموضوعات > المقصد الرابع في الخلل الواقع في الصلاة وأبحاث بيانه ثلاثة : الأول : في العمد فمن أخلّ بشرط أو واجب ركنا كان أو غير ركن متعمدا فالصلاة باطلة وإن كان عن جهل ، إلا الجهر والإخفات في مواضعهما فإن الجاهل معذور فيهما مطلقا ، فلا إعادة عليه وقتا وخارجا ، وكذا لو فعل ما يجب تركه عمدا وإن جهل كونه واجب الترك أو جهل الإبطال به . وقد مرّ معذورية جاهل غصبيّة الماء في الطهارة والساتر في اللباس والمكان ونجاستهما ، إلا ماء الطهارة فلا يعذر الجاهل فيه على الأقوى ، أو موت الجلد إذا أخذ من سوق المسلمين أو من يد مسلم بخلاف ما لو وجده مطروحا أو من يد الكافر أو سوق الكفّار ، وكذا لو جهل كشف عورته في الصلاة وقد مرّ بيانه . الثاني : في السهو وهو مبطل إذا تعلَّق بالأركان كتارك القيام حتى نوى ، أو النية حتى كبّر للتحريمة ، أو تركها حتى قرأ ، أو الركوع حتى سجد ، أو السجود حتى ركع بعدهما ، من غير فرق بين الأولتين والأخيرتين . ولو شكّ في كون السجدتين المتروكتين بيقين من ركعة أو ركعتين فمقتضى الاحتياط الإعادة ومقتضى عدمه استصحاب الصحة ، والجمع بين الإتمام والإعادة محصل لليقين . وكذا تبطل بزيادة أحد الأركان سهوا إلا في مواضع مستثناة للدليل وفي القيام مطلقا ، ولا تبطل بزيادة ركن سهوا . ولو زاد ركعة في الرباعية ولم يكن جلس عقيب الرابعة متشهدا أعاد ، ولو جلس فقولان والأقرب الصحة ، وفي غير الرباعية ليس إلا البطلان وإن جلس متشهدا ، والشك في التشهد في الرابعة كالإتيان به فتغتفر زيادة الخامسة به . ولو ذكر الزيادة قبل الركوع جلس وأتم ، ولو ذكر راكعا وقلنا بالإرسال والهدم أرسل نفسه ولم يعبأ بزيادته ، والأقوى البطلان ، وأولى بالبطلان لو ذكر بين الركوع
154
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 154