responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 133


وفي الثامنة والعشرين أربعا بالحمد والتوحيد والمعوذتين مرة مرة .
وفي التاسعة والعشرين عشرا بالحمد مرة والتكاثر والتوحيد والمعوذتين عشرا عشرا .
وفي الثلاثين ركعتين بالحمد والأعلى عشرا فإذا سلَّم صلى على النبي وآله مائة مرّة ] .
الثاني : صلاة غير موقتة الأولى : صلاة الاستسقاء ، وهي سنة مؤكدة نصا وفتوى عند انقطاع الغيث وجفاف الآبار وغور الأنهار جماعة وفرادى ، فيؤمر الناس بصوم الأيام الثلاثة ، وليكن الثالث الاثنين أو الجمعة ، ويأمرهم الإمام بالتوبة ورد المظالم وإصلاح ذات البين ، ويقدم الإمام المؤذنين ، ويكثرون من الاستغفار .
وبأيديهم العنزة ومعهم المنبر ، ويخرج بأهل الصلاح وذوي السن والشيبة والرجال ، ولا يخرج الكفّار ولا الشواب من النساء ، ويخرج الأطفال مفرقا بينهم وبين أمهاتهم وكذلك البهائم لتعجيل الرحمة .
ويصلي بالصحراء كالعيدين إلا بمكة ففي المسجد الحرام ، ولا أذان فيها ، والخروج إليها طلوع الشمس ، ويجهر فيها بالقراءة .
وكيفيتها وعدد ركعاتها كصلاة العيدين ، فيكبر خمسا في الأولى وأربعا في الثانية ، والقنوت خمسا في الأولى وأربعا في الثانية ، غير أن القنوت هنا ينبغي أن يكون بالاستغفار ، وسؤال توفير المياه ، وأفضله ما نقل عنهم عليهم السّلام ، مثل ( اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلادك الميتة ) .
فإذا فرغ من الصلاة حوّل رداءه من اليمين إلى اليسار وبالعكس ، وجاء قلب أعلاه أسفله ، وروي تحويله بعد صعود المنبر ، وجاء تحويله ثلاثا تفؤلا بتحويل الجدب خصبا .
ثم يكبّر الإمام مائة تكبيرة مستقبل القبلة ، ويسبّح مائة عن يمينه ، ويهلل مائة عن يساره ، ويحمد الله مائة مستقبلا للناس ، رافعا صوته في الجميع ، ويتابعه الناس في العدد ورفع الصوت ، ولا يتابعونه في الجهات ، ثم يخطب خطبتين ، أما من عند نفسه ، أو من المرويات عن الأئمة عليهم السّلام وهي أفضل ، ولو لم يحسن الخطبة عوض عنها بالدعاء ، ولو قدّم الخطبتين على الأذكار جاز .
ويستحب المبالغة في الدعوات ، والتضرع بعد الذكر وبعد الخطبة ، وأعظم أذكارها الاستغفار ، ووقتها وقت العيد وتعيينها بعد الزوال لا دليل عليه ، فإن سقوا وإلا كرروا الخروج حتى يجابوا ، ولو سقوا قبل الخروج أو بعده قبل أن يصلَّوا سقطت

133

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست